الشيخ الكليني
400
الكافي ( دار الحديث )
9225 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَاأَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ « 1 » ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ « 2 » السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ « 3 » أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ « 4 » مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ « 5 » ، لَكَ « 6 » مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ » . « 7 » 131 - بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ، فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ 9226 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ
--> ( 1 ) . الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّيالإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 ( خرج ) . ( 2 ) . في الوسائل : « أن يكفيهم » . ( 3 ) . في « بح » : « بأقلّ » . ( 4 ) . في « ط » والتهذيب : - « ذلك فضل بعد » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها » . ( 6 ) . في « ى » : « ولك » . وفي « ط » : « وكلّ » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 878 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 1033 ، ح 18771 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 57 ، ح 24147 .